Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
رواه الجماعة إلا البخاري(١).
٩٠٨- وفي حديث أنس: ((لا يبيع حاضر لبادٍ وإن كان أخاه لأبيه وأمه)). متفق عليه(٢).
٩٠٩- وعن ابن عباس قال رسول اللّه ﷺ: ((لا تَلَقوا الركبانَ(٣)، ولا يبيع حاضر لبادٍ)). وقيل لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لبادٍ؟ قال: لا يكون له سمسارًا)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٤).
٩١٠- و((نهى عن النَّجْشِ(٥)). متفق عليه(٦).
٩١١- و((نهى أن يتلقى الجلَبُ، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب
(١) الإمام أحمد (٣٠٧/٣، ٣١٢، ٣٨٦، ٣٩٢) ومسلم (١١٥٧/٣ رقم ١٥٢٢) وأبو داود (٢٧٠/٣ رقم ٣٤٤٢) والترمذي (٥٢٦/٣ رقم ١٢٢٣) والنسائي (٢٥٦/٧ رقم ٤٥٠٧) وابن ماجه (٧٣٤/٢ رقم ٢١٧٦) عن جابر رضي الله عنه.
(٢) البخاري (٤٣٦/٤ رقم ٢١٦١) ومسلم (١١٥٨/٣ رقم ١٥٢٣) عن أنس بن مالك رضي الله عنه بمعناه، ولم أجده في ((المسند)).
(٣) تلقي الركبان: هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبًا ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل، وذلك تغرير محرم. ((النهاية)) (٢٦٦/٤).
(٤) الإمام أحمد (٣٦٨/١) والبخاري (٤٣٣/٤ رقم ٢١٥٨) ومسلم (١١٥٧/٣ رقم ١٥٢١) وأبو داود (٢٦٩/٣ رقم ٣٤٣٩) والنسائي (٢٥٧/٧ رقم ٤٥١٢) وابن ماجه (٧٣٥/٢ رقم ٢١٧٧) عن ابن عباس رضي الله عنه.
(٥) هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها، والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان. ((النهاية)) (٢١/٥).
(٦) الإمام أحمد (٧/٢، ٦٣، ١٠٨، ١٥٦) والبخاري (٤١٦/٤ رقم ٢١٤٢ وطرفه ٦٩٦٣) ومسلم (١١٥٦/٣ رقم ١٥١٦) عن ابن عمر رضي الله عنه.
341