Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
وأكلوا أثمانها)). أخرجاه(١).
٨٨٨- و((نهى أن يُباع ثمر حتى يُطعَم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن)). رواه الدارقطني(٢).
٨٨٩- و((نهى عن الملامسَةِ(٣) والمنابذةِ(٤) في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل (ق١/٧٢) والنهار ولا يقلِّبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبهِ وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعَهُمَا من غير نظرٍ ولا تراضٍ)). متفق عليه(٥).
(١) البخاري (٤ / ٤٨٤ رقم ٢٢٢٤) ومسلم (١٢٠٨/٣ رقم ٧٣/١٥٨٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكرا ((جملوها)).
(٢) ((سنن الدارقطني)) (١٤/٣ - ١٥ رقم ٤٢) من طريق عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة عن ابن عباس ﴿، ورواه البيهقي (٣٤٠/٥) وقال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي، وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفًا. اهـ. ثم رواه موقوفًا، وقال: هذا هو المحفوظ موقوف.
(٣) بيع الملامسة: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. نهى عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية. ((النهاية)) (٢٦٩/٤ - ٢٧٠).
(٤) بيع المنابذة: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع. وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح. ((النهاية)) (٦/٥).
(٥) الإمام أحمد (٩٥/٣) والبخاري (٢٩٠/١٠ رقم ٥٨٢٠) ومسلم (١١٥٢/٣ رقم ١٥١٢) عن أبي سعيد رضي الله عنه
334