Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
رواه الخمسة(١) وصححه الترمذي، ولم يذكر ابنُ ماجه قول ابن المسیب.
٨٥٧ - وقال: ((أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عَوَرُها، والمريضة البينُ مرضُها، والعرجاء البينُ ظَلَّعُها(٢)، والكسيرة التي لا تُنْقِي(٣))). رواه الخمسة(٤) وصححه الترمذي.
٨٥٨ - وعن علي قال: ((أمرنا رسول اللَّهِ ﷺ أن نَسْتَشْرف العين والأذن(٥) وألا نضحي بمقابَلَةٍ(٦) ولا مُدَابَرَةٍ(٧) ولا شرقاءَ(٨) ولا
(١) الإمام أحمد (١٢٧/١) وأبو داود (٩٨/٣ رقم ٢٨٠٥، ٢٨٠٦) والترمذي (٩٠/٤ رقم ١٥٠٤) والنسائي (٢١٧/٧ رقم ٤٣٨٩) وابن ماجه (١٠٥١/٢ رقم ٣١٤٥) عن علي رضي الله عنه. وصححه ابن خزيمة (٢٩٣/٤ رقم ٢٩١٣) والحاكم (٤٦٨/١).
(٢) الظَّلْع بالسكون: العرج. ((النهاية)) (١٥٨/٣).
(٣) أي: التي لا مخ لها لضعفها وهزالها. ((النهاية)) (١١١/٥).
(٤) الإمام أحمد (٢٨٤/١، ٢٨٩، ٣٠٠) وأبو داود (٩٧/٣ رقم ٢٨٠٢) والترمذي (٧٢/٤ - ٧٣ رقم ١٤٩٧) والنسائي (٢١٤/٧ - ٢١٥ رقم ٤٣٨١، ٤٣٨٢) وابن ماجه (٢ / ١٠٥٠ رقم ٣١٤٤) عن البراء رضي الله عنه. وصححه ابن خزيمة (٢٩٢/٤ رقم ٢٩١٢) وابن حبان (٢٤٠/١٣ رقم ٥٩١٩، ١٣/ ٢٤٣ رقم ٥٩٢١، ٢٤٥/١٣ رقم ٥٩٢٢) والحاكم (٤٦٧/١ - ٤٦٨).
(٥) أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما، وقيل: هو من الشرفة، وهي خيار المال، أي: أمرنا أن نتخيرها. ((النهاية)) (٢/ ٤٦٢).
(٦) المقابلة: هي التي يقطع من طرف أذنها شيء ثم يترك معلقًا كأنه زنمة، واسم تلك السّمة القُبلة والإقبالة. ((النهاية)) (٨/٤).
(٧) المدابرة: أن يقطع من مؤخر أذن الشاة شيء ثم يترك معلقًا كأنه زنمة. ((النهاية)) (٢/ ٩٨).
(٨) هي المشقوقة الأذن باثنتين، شرق أذنها يشرقها شرقًا إذا شقها، واسم السِّمة الشَّرَقة.
333