Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦] الآية.
٨٣٩- وعن عائشة قالت: ((فَتلت قلائد هدي النبي ﷺ ثم أشعرها(١) وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت(٢) فما حَرُم عليه شيء كان له حلَّا)) متفق عليه(٣).
٨٤٠- وعنها: ((أنه أهدَى مرةً إلى البيت غنمًا فقلدها)). رواه الجماعة(٤).
٨٤١- وعن جابر قال: ((أمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نشتركَ في الإبل والبقر، كل سبعةٍ في بدنةٍ)). متفق عليه(٥).
٨٤٢- وفي روايةٍ: ((في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنةٍ، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ماهي إلا من
(١) الإشعار: هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم، ثم يسلته، فيكون ذلك علامة على كونها هديا. ((فتح الباري)) (٣/ ٦٣٦).
(٢) زاد في ((المسند)) و((الصحيحين)) بعدها: ((وأقام بالمدينة)).
(٣) الإمام أحمد (٦/ ٧٨) والبخاري (٣/ ٦٣٦ رقم ١٦٩٩) ومسلم (٢/ ٩٥٧ رقم ١٣٢١/ ٣٦٢).
(٤) الإمام أحمد (٦/ ٤١، ٤٢، ١٠٩، ٢٠٨)، والبخاري (٣/ ٦٣٩ رقم ١٧٠١) ومسلم (٢/ ٩٥٨ رقم ١٣٢١/ ٣٦٧) وأبو داود (٢/ ١٤٦ رقم ١٧٥٥) والترمذي (٣/ ٢٥٢ رقم ٩٠٩) والنسائي (٥/ ١٧٣ رقم ٢٧٨٦) وابن ماجه (٢/ ١٠٣٤ رقم ٣٠٩٦).
(٥) الإمام أحمد (٣/ ٢٩٢) ومسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨/ ٣٥١) ولم أجده في ((صحيح البخاري))، وقد عزاه أبو البركات ابن تيمية للمتفق عليه كما فعل المؤلف- رحمهما الله- وأما الحافظ الضياء فلم يعزه في ((أحكامه)) (٤/ ١٢٠) إلا لمسلم وحده، والله أعلم.
318