368

Ehl-i Milletin Ahkamları: İmam Ahmed bin Hanbel’in Meseleleri Üzerine Derlemeler

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

بيروت

قَالَ: إن أصبت غيرها فلا تطبخ فِيهَا، وإن لم تصب فلتغسلها بالماء.
١٠٣٩ - وَأَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن آنية المشركين من غير ضرورة؟ قَالَ: إن لم يجد بدا غسله غسلا وأكل فِيهِ.
١٠٤٠ - أَخْبَرَنِي موسى بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت له: إن لنا جارا نصرانيا، فربما استعار القدر فما ترى فِيهِ؟ قَالَ: إذا غسل فلا بأس.
باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم
١٠٤١ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا الوليد بن المسلم، قَالَ: سمعت الأوزاعي، قَالَ: سألت ميمون عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم؟ فكره أكله.
قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا تؤكل؛ لأنه أهل لغير الله بِهِ، ويؤكل ما سوى ذلك، وإنما أحل الله، ﷿، من طعامهم ما ذكر اسم الله عَلَيْهِ، وإنه لفسق.

1 / 371