365

Ehl-i Milletin Ahkamları: İmam Ahmed bin Hanbel’in Meseleleri Üzerine Derlemeler

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

بيروت

١٠٣٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب؟ قَالَ: لا بأس بِهِ إذا أطاقت الذبح.
١٠٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ذبيحة المرأة والصبي من أهل الكتاب؟ قَالَ: لا بأس بِهِمَا.
باب ذبيحة الأقلف من النصارى
١٠٣٢ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إن كان نصرانيا أقلف، ما تقول فِي ذبيحته؟ قَالَ: يكون من النصارى نصراني أقلف؟ قُلْتُ: نعم.
قَالَ: ابن عباس يشدد فِيهِ.
قُلْتُ: ما تقول؟ قَالَ: ابن عباس يشدد فِيهِ.
قُلْتُ: فيجتنب الإنسان الشراء مِنْهُ م؟ قَالَ: نعم.
قَالَ أبو بكر الخلال:

1 / 368