331

Ehl-i Milletin Ahkamları: İmam Ahmed bin Hanbel’in Meseleleri Üzerine Derlemeler

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

بيروت

قَالَ: لا.
قُلْتُ: فما يصنع إذا لم يكن له وارث غير ابنه، والابن مجوسي؟ قَالَ: يجعل فِي بيت المال.
باب رجل له امرأتان إحداهما نصرانية فَقَالَ إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ومات الرجل من ذلك المرض
٩٣٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل له امرأتان نصرانية، ومسلمة.
فقال فِي مرضه: إحداكما طالق ثلاثا، ثم أسلمت النصرانية، ثم مات فِي ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة مِنْهُ ما، وقد كان دخل بِهِمَا جميعا؟ قَالَ: أرى أن يقرع بينهما.
قلت له: يكون للنصرانية من الميراث مثل ما للمسلمة؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: أيهم يقول: للنصرانية ربع الميراث، وللمسلمة ثلاثة أرباع؟ قَالَ: لم؟ قُلْتُ: لأنها أسلمت رغبة فِي الميراث.
قَالَ: وإن أسلمت رغبة فِي الميراث؟ قُلْتُ: يكون الميراث بينهما؟ قَالَ: نعم.
باب من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم
٩٣٨ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد عمن أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم؟ قَالَ: دع هذه المسألة، لا أقول فِيهَا شيئا.

1 / 334