225

Ahkam Ahl al-Dhimma

أحكام أهل الذمة

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وقال: "إن في المالِ السابلةَ والعريَّةَ والواطئة (^١) " (^٢).
فصل
ووضع الخراج ضربان:
أحدهما: أن يوضع على الأرض.
والثاني: أن يوضع على الزرع.
فإن وُضع على الأرض اعتُبر حولُه بالسنة الهلالية دون الشمسية، وهي التي تُعتبر بها الآجال شرعًا؛ كالزكاة والدية والجزية وغيرها.

(^١) في الأصل: "الوطنة" تصحيف. والواطئة: ما تأكل السابلة منه، سمَّوها واطئة لوطئهم الأرض. والعرية: ما يعرى للصِّلات في الحياة. انظر: "الأحكام السلطانية" للماوردي (ص ١٨٧)، ولأبي يعلى (ص ١٢٠).
(^٢) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٣٤٢) وابن أبي شيبة (١٠٦٦٥) وأبو داود في "المراسيل" (١١٨) عن مكحول عن النبي ﷺ مرسلًا بنحوه، وليس فيه "السابلة"، إذ الواطئة بمعناها. وروي نحوه عن عمر موقوفًا، كما عند أبي عبيد (١٣٤٣) والبيهقي (٤/ ١٢٤) من رواية الأوزاعي عن عمر بلاغًا.

1 / 164