480

Adwa' al-Bayan fi Idah al-Qur'an bil-Qur'an

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

Yayıncı

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Baskı

الخامسة والأولى لدار ابن حز

Yayın Yılı

1441 AH

Yayın Yeri

الرياض وبيروت

الإمام أحمد والنسائي، وابن حبان والحاكم.
وقال الترمذي: قال محمد: يعني البخاري، حديث جابر هو أصح شيء في المواقيت.
قال عبد الحق: يعني في إمامة جبريل، وهو ظاهر. وعن بريدة ﵁ أن النبي - ﷺ -: سأله رجل عن وقت الصلاة، فقال: "صل معنا هذين اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا ﵁ فأذن، ثم أمره فأقام الظهر". الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وعن أبي موسى الأشعري ﵁ "أن النبي - ﷺ - أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة إلى أن قال: ثم أمره، فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم" الحديث، رواه مسلم أيضا، والأحاديث في الباب كثيرة جدا.
وأما الإجماع، فقد أجمع جميع المسلمين على أن أول وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس عن كبد السماء، كما هو ضروري من دين الإسلام.
وأما آخر وقت صلاة الظهر، فالظاهر من أدلة السنة فية أنه عندما يصير ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال، فإن في الأحاديث المشار إليها آنفا، أنه في اليوم الأول صلى العصر عندما صار ظل كل شيء مثله في إمامة جبريل، وذلك عند انتهاء وقت الظهر، وأصرح شيء في ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر" وهذا الحديث الصحيح يدل

1 / 448