118

Razı Edici Deliller

الأدلة الرضية

Soruşturmacı

محمد صبحي الحلاق

Yayıncı

دار الندى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

بيروت

ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة و إذا جعله الزوج إلى غيرة وقع منه و لا يقع بالتحريم والرجل أحق في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره

Sayfa 187