13Fetva Adabıآداب الفتوى والمفتي والمستفتيİmam Nevevi - 676 AHالنووي - 676 AHSoruşturmacıبسام عبد الوهاب الجابيYayıncıدار الفكرBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مYayın YeriدمشقTürlerPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerدهر طَوِيل عُدِم الْمُفْتِي المستقل وصَارت الْفَتْوَى إِلَى المنتسبين إِلَى أَئِمَّة الْمذَاهب المتبوعة وللمفتي المنتسب أَرْبَعَة أَحْوَالأَحدهَا أَن لَا يكون مُقَلدًا لإمامه لَا فِي الْمَذْهَب وَلَا فِي دَلِيله لاتصافه بِصفة المستقل وَإِنَّمَا ينْسب إِلَيْهِ لسلوكه طَرِيقه فِي الِاجْتِهَادوَادّعى الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الأسفراييني هَذِه الصّفة لِأَصْحَابِنَا فحَكَى عَن أَصْحَاب مَالك ﵀ وَأحمد وَدَاوُد وَأكْثر الْحَنَفِيَّة أَنهم صَارُوا إِلَى مَذَاهِب أئمتهم تقليدًا لَهُم ثمَّ قَالَ وَالصَّحِيح الَّذِي ذهب إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مَا ذهب إِلَيْهِ أَصْحَابنَا وَهُوَ أَنهم صَارُوا إِلَى مَذْهَب الشَّافِعِي لَا تقليدًا لَهُ بل لما وجدوا طرقه فِي الِاجْتِهَاد والفتاوى أَسد الطّرق وَلم يكن لَهُم بُد من الِاجْتِهَاد سلكوا طَرِيقه فطلبوا معرفَة الْأَحْكَام بطرِيق الشَّافِعِي1 / 25KopyalaPaylaşAI Sormak