425

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Soruşturmacı

جهاد بن السيد المرشدي

Yayıncı

دار البشير

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1444 AH

Yayın Yeri

الشارقة

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: والأُخْتُ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ هَؤُلَاءِ.

والأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى مَا فَسَّرْتُ لَكَ لَيْسَ يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى إِنْسَانٍ لَهُ مَنْزِلٌ وخَادِمٌ ومَتَاعٌ حتَّى يُؤْمَرَ بِبَيعِ ذَلِكَ وإِنفَاقِهِ، إِلَّا الزَّوْجُ فَإِنَّه يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى زَوجَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً، وَلَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى أَحَدٍ وَهُو مُوسِرٌ إِلَّا عَلَى الوَلَدِ الصَّغِيرِ والزَّوْجَةِ فَإِنَّه يُجْبَرُ عَلَيهِمَا.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ: ومَن كَانَ لَه مَسْكَنٌّ وخَادِمٌ ولَيسَ لَهُ غَيْرُهُ فَهُو مُحْتَاجٌ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ، وعَلَى المُوسِرِ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ إِذَا كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ النَّفَقَةُ عَلَيهِ.

٩٠- (بَابٌ)(١) في العَبْدِ يَتَزَوَّجُ وَمَا يَلْزَمُهُ مِنَ النَّفَقَةِ

٤٧٥- قال: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ: فِي العَبْدِ يَتَزَوَّجُ الحُرَّةَ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا مَنْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِمْ؟ قَالَ: عَصَبَةُ الأُمِّ(٢).

٤٧٦ - أَبُو هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ: فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَطَلَّقَهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ. قَالَ: إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى الأُمِّ، وَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى مَوَالِيهَا(٣).

(١) ليس في (ك)، و(خ).

(٢) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.

(٣) أخرجه الدارمي في (سننه) [٣١٧٨] عن أبِي شِهَابٍ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ حُرَّةً، فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا - يَعْنِي: الصَّبِيَّ- فَعَلَى مَوَالِيهِ.

421