Adab al-Qadi
أدب القاضي
Soruşturmacı
جهاد بن السيد المرشدي
Yayıncı
دار البشير
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1444 AH
Yayın Yeri
الشارقة
القَاضِي فَقَالَ الابنُ لِلِقَاضِي: أَنَا فَقِيرٌ أَيْضًا وَمَا عِنْدِي مَا أُنْفِقُ عَلى أَبِي. فَإِنَّ الْقَاضِي لَا يُجْبِرُ الابنَ عَلى النَّفَقَّةِ عَلَى أَبِيهِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّه مُتَطَلِّعٌ لِذَلِكَ، فَإِنْ قَالَ الأَبُ: إِنَّهُ يَكْسِبُ مَا يَقْدِرُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيَّ مِنْهُ. فَإِنَّ الْقَاضِي(١) يَنْظُرُ فِي كَسْبِ الابنِ فَإِنْ كَانَ فَيهِ فَضْلٌ عَن قُوتِهِ أَجْبَرَ الابنَ عَلى أنْ يُنْفِقَ عَلى أَبِهِ مِنْ ذَلِكَ الفَضْل، وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَنْهُ فَلا شَيءَ عَلَيهِ فِي الحُكْمِ وَقَدْ يَجِبُ عَلَيهِ فِيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَ اللهِ مُوَاسَاةٍ أَبِيهِ وَبِرِّهِ والعَطْفِ عَلَيهِ، وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ حُمِلَ عَلَيْهِ ويُفْتَى بِذَلِكَ ويُجْبَرُ بِمَا يَلْزَمُه مِنْ حَقِّ أَبِهِ ومَا يَجِبُ مِنْ مُوَاسَاتَهِ بِبَعْضٍ كَسْبِهِ فَإِنَّ الفَضْلَ والثَّوَابَ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الحَاكِمُ لَا يُلْزِمُهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الابنَ فِي الفَقْرِ والحَاجَةِ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَةٌ.
فَإِنْ قَالَ الأَبُ لِلحَاكِمِ: إِنَّ ابنِي هَذَا يَكْسِبُ وأَنَا لَا أَكْسِبُ فَمُرْهُ بِمُوَاسَاتِي بِبَعْضٍ كَسْبِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَنْ قُوتِهِ، لَمْ يُجْبِرْهُ الحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ، أَا تَرَى أَنَّ الابنَ لَو كَانَ زَمِنًا مُحْتَاجًا فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَتَصَدَّقُ فِي كُلِّ يَومٍ عَلَيهِ بِمْقَدَارِ قُوتِهِ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِ لِيَأْكُلَه فَقَالَ الأَبُ: قُلْ لَهُ يُعْطِينِي بَعْضَ هَذَا. وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ، أَنَّ الابنَ لَا يُجْبَرُ عَلى ذَلِكَ، فَكَذَلِكَ مَا صَارَ فِي يَدِهِ مِنْ كَسْبِهِ هُو بِمَنْزِلَةٍ مَا صَارَ فِي يَدِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ.
وَقَالَ بَعْضُ العُلَماءِ: أُدْخِلُ الأَبَ فِي كَسْبِ الابنِ وفِي قُوتِهِ وأُجْبِرُه عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَا يُصِيبُ الابنَ مِنْ ذَلِكَ القُوتِ [ق/ ١٠٠ب] يَقُومُ مَعَه بَدَنُهُ وَلَا يَضُرُّ بِهِ الإِضْرَارَ الذِي يَمْنَعُهُ مِنَ الكَسْبِ.
واحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِمَا قَالَ عُمَرُ: لَو أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ لِأَدْخَلَتُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ عِدَّتَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْلَكُوا عَلَى أَنْصَافِ بُطُونِهم.
(١) [ق/ ٨٣ب] من (خ).
418