Adab al-Qadi
أدب القاضي
Soruşturmacı
جهاد بن السيد المرشدي
Yayıncı
دار البشير
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1444 AH
Yayın Yeri
الشارقة
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Soruşturmacı
جهاد بن السيد المرشدي
Yayıncı
دار البشير
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1444 AH
Yayın Yeri
الشارقة
ميراثٌ لورثتها ولا يُرَدُّ على الزوج.
وقال محمد بن الحسن: إذا أخذت دراهم لنفقتها أو ثيابًا لكسوتها لسنة أو أقل منها أو أكثر ثم ماتت قبل الوقت والدراهم والكسوة قائمة بعينها فإنه يُنظر إلى ما مضى من ذلك فيكون قدر ذلك من النفقة والكسوة ميراثًا لورثتها وما بقي فهو مردود على الزوج، ولو كانت استهلكت ذلك كان ما لم تستحقه منه دينًا في مالها.
ولا يُقضى بالنفقة في مال أحد ممن يجب عليه النفقة إذا كان رب المال غائبًا ما خلا الوالدين والولد والزوجة فإني أقضي بالنفقة لهؤلاء في مال الغائب ولا أقضي لمن سواهم.
ولو أعطى من زكاة ماله جميع ذي الرحم الذي يُجبر على النفقة عليهم أجزأه ذلك ما خلا الوالدين والولد والزوجة.
وقال أبو حنيفة: إن أعطت المرأة زوجها من زكاة مالها لم يُجزئها ذلك.
وقال أبو يوسف ومحمد: يُجزئ ذلك.
وقال أبو حنيفة: إن باع الوالد من متاع ولده وهو كبير غائب فأنفق ذلك على نفسه وهو محتاج إليه أجزت ذلك استحسانًا، فأما العقار فلا يجوز بيعه فيه.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الأب لذلك ولا في العقار، فأما بيع الأم لذلك في نفقتها فلا يجوز في قولهم جميعًا.
ولو كان الوالدان في أيديهما مال لوالدهما فأنفقا منه وهما محتاجان لم أُضمِّنُهما ذلك.
400