Adab al-Qadi
أدب القاضي
Soruşturmacı
جهاد بن السيد المرشدي
Yayıncı
دار البشير
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1444 AH
Yayın Yeri
الشارقة
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Soruşturmacı
جهاد بن السيد المرشدي
Yayıncı
دار البشير
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1444 AH
Yayın Yeri
الشارقة
ذلك أو كذبوه فقالوا: الألف للميت، أو قالوا: لا ندري لمن هي. أو قال الابن: لا أدري لمن هي. وأراد المدعي للوديعة استخلاف الابن عليها أو قال الابن: الألف لأبي. فإن القاضي يقضي للغرماء الألف عن الميت ولا يجعلها للمدعي الوديعة، وتصديق الغرماء للمدعي أنها له وتكذيبهم إياه سواء(١)؛ لأن القاضي لا يصدقهم على الميت أن يتركوه مرتهنًا بالدين، ولا يمين على الابن للمدعي فيها إن جحد ما ادعى من قبل أنه إذا أقر له بها لم يقبل القاضي إقراره وجعلها [ق/٧٣ب] للغرماء، إلا أن الغرماء إذا قالوا: نحن نعلم أنها لهذا المدعي. قضاها القاضي إياهم، ثم يرجع المودع فيأخذها منه بإقرارهم أنها له.
٣٠٩- حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبيد الله(٢) بن موسى قال: حدثنا سفيان، عن أشعث، عن علي بن مدرك: أن الضحاك بن قيس اختصم إليه في جارية وجد بها الدبيلة - وهو داء قديم يعرف أنه ليس مما يحدث - فقضى به على البائع(٣).
وقال سفيان: قول الضحاك أحب إلي من قول شريح؛ إذ كان يعرف أنه ليس مما يحدث أن يرد بغير بينة، ويأخذ يمين المشتري أنه لم يره قبل أن يشتريه ولم يرضه بعد ما رآه ولم يعرضه على البيع بعد ما رأى الداء.
ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي، وقد كان اشترى منه عبدًا أو أمة أو ثوبًا
(١) [ق/٦١ أ] من (خ).
(٢) في (ك) و(خ): عبد الله.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣٢٢٩]، وعبد الرزاق في (المصنف) [١٤٧٠٥] بلفظ: اختصم إلى الضحاك بن قيس في سلعة وجد بها الدبيلة.
313