588

Âlimlerin Rabbini Bilenlerin Habercisi

إعلام الموقعين عن رب العالمين

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
ومن ذلك: أن النبي ﷺ قال: "لا تنتقِبُ المرأة، ولا تلبس القُفَّازين" (^١) يعني في الإحرام، فسوَّى بين يديها ووجهها في النهي عما صُنِع على قدر العضو، ولم يمنعها من تغطية وجهها، ولا أمَرها بكشفه البتة. ونساؤه ﷺ أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كنّ يَسْدُلن على وجوههن إذا حاذاهن الرُّكبان، فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن (^٢). وروى وكيع، عن شعبة، عن يزيد الرِّشْك (^٣)، عن معاذة العدَوية قالت: سألت (^٤) عائشة: ما تلبس المحرمة؟ فقالت: لا تنتقب، ولا تتلثَّم، وتسدُل الثوب على وجهها (^٥).
فجاوزت طائفة ذلك، ومنعتها من تغطية وجهها جملةً. قالوا: وإذا سدَلت على وجهها فلا تدع الثوب يَمسُّ وجهها، فإن مسَّه افتدت. ولا دليل على هذا البتة. وقياسُ قول هؤلاء أنها إذا غطَّت يدها افتدت، فإن النبي ﷺ سوَّى بينهما في النهي، وجعلهما كبدن المحرم، فنهى عن لبس القميص والنقاب والقُفَّازين. هذا للبدن، وهذا للوجه، وهذا لليدين. ولا يحرُم سترُ

(^١) أخرجه البخاري (١٨٣٨) من حديث ابن عمر.
(^٢) رواه أحمد (٢٤٠٢١)، وأبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجه (٢٩٣٥) من حديث عائشة ﵂، وسنده ضعيف، وله شاهد من حديث فاطمة بنت المنذر عن جدّتها أسماء ﵂، رواه الإمام مالك (١١٧٦)، وإسحاق بن راهويه في "المسند" (٢٢٥٥)، وصححه ابن خزيمة (٢٦٩٠)، والحاكم (١/ ٤٥٤). وانظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٩١). ويشهد له أيضًا الحديث التالي.
(^٣) ما عدا ع: "عن الرشك" أو "بن الرشك".
(^٤) ساقط من ع. وفيما عدا س: "سئلت" بالبناء للمجهول.
(^٥) علّقه ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٩١) عن وكيع به. وتابعه معاذ بن معاذ العنبري، ومن طريقه رواه البيهقي (٥/ ٤٧).

1 / 444