561

Âlimlerin Rabbini Bilenlerin Habercisi

إعلام الموقعين عن رب العالمين

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
ومن ذلك: أن سمُرة بن جُندُب لما باع خمر أهل الذمة، وأخذه في العُشور التي (^١) عليهم، فبلغ عمر= قال (^٢): قاتل الله سمرة! أمَا علِم أن رسول الله ﷺ قال: "لعن الله اليهود! حُرِّمت عليهم الشحوم، فجمَلوها (^٣)، وباعوها، وأكلوا أثمانها" (^٤). وهذا محض القياس من عمر ﵁، فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين، وكما يحرُم ثمن الشحوم المحرَّمة فكذلك يحرُم ثمن الخمر الحرام.
ومن ذلك: أن الصحابة ﵃ جعلوا العبد على النصف من الحُرِّ في النكاح والطلاق والعِدّة قياسًا على ما نصَّ الله عليه من قوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥].
قال عبد الرزاق (^٥):
أنا سفيان بن عيينة [١٢٤/ب] عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد اثنتين.

(^١) في جميع النسخ: "الذي"، والعشور: جمع العُشْر.
(^٢) ع، ف: "فقال"، وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من س، ح، ت وهو جواب لمّا.
(^٣) يعني: أذابوها وجمعوها.
(^٤) أخرجه البخاري (٢٢٣٦) ومسلم (١٥٨١) من حديث جابر بن عبد الله.
(^٥) في "المصنف" (١٢٨٧٢، ١٣١٣٤) ورواه الشافعي في "الأم" (٦/ ١١٤، ٥٥٢ - ٥٥٣)، وسعيد بن منصور في "السنن" (١٢٧٧، ٢١٨٦)؛ ثلاثتُهم عن ابن عيينة به.
وانظر:"العلل" للدارقطني (٢/ ١٩٥).

1 / 417