واستشِرْ أهلَ العلم والصلاح (^١).
وقد اجتهد ابن مسعود في المفوِّضة، وقال: أقول فيها برأيي (^٢). ووفَّقه الله للصواب.
وقال سفيان، عن عبد الرحمن الإصبهاني، عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلثُ ما بقي، وللأب بقية المال. فقال: تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك؟ قال: أقوله برأيي، ولا أفضِّل أمًّا على أب (^٣).
وقايَسَ عليَّ بن أبي طالب زيدُ (^٤) بن ثابت في المكاتَب (^٥)، وقايَسَه في الجدِّ والإخوة (^٦).
وقاس ابن عباس الأضراسَ بالأصابع، وقال: عقلُها سواء، اعتبِروها بها (^٧).
قال المُزَني: الفقهاء من عصر رسول الله ﷺ إلى يومنا وهَلُمَّ جَرًّا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال:
(^١) سبق تخريجه.
(^٢) سبق تخريجه.
(^٣) رواه عبد الرزاق (١٩٠٢٠)، وابن أبي شيبة (٣١٧١٠)، والبيهقي (٦/ ٢٢٨)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٩٦).
(^٤) في النسخ المطبوعة: "كرَّم الله وجهه، وزيد".
(^٥) سبق تخريجه.
(^٦) سبق تخريجه.
(^٧) سبق تخريجه.