عن نكاح المرأة على عمَّتها وخالتها.
وقوله تعالى (^١): ﴿وَيَسْأَلُونَكَ (^٢) عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقوله في الخمر والميسر: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ (^٣) [المائدة: ٩١].
وقوله ﷺ وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقُص الرُّطَبُ إذا جفَّ؟ ". قالوا نعم. فنهى عنه (^٤).
وقوله: "لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يُحزنه" (^٥).
وقوله: "إذا وقع الذباب في إناء أحدِكم [١١٨/أ] فامقُلوه، فإنَّ في أحد
(^١) كذا وردت الآيتان في أثناء الأحاديث.
(^٢) ما عدا ع: "يسألونك" دون الواو.
(^٣) في النسخ المطبوعة أكملت الآية: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾.
(^٤) رواه أحمد (١٥١٥، ١٥٤٤، ١٥٥٢)، وأبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٤٥٤٥، ٤٥٤٦)، وابن ماجه (٢٢٦٤) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وصححه ابن حبان (١٩٠٧، ٥٦١٦)، والحاكم (٢/ ٣٨ - ٣٩)، واختاره الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (٣/ ١٥٥ - ١٥٨).
(^٥) أخرجه الترمذي (٢٨٢٥) من حديث ابن مسعود. وهو بغير هذا اللفظ في البخاري (٦٢٨٨) ومسلم (٢١٨٤).