فمذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى ، وكثير من المعتزلة : أن العلم الواحد الحادث لا يتعلق بمعلومين على التفصيل.
وذهب بعض أصحابنا : إلى جواز ذلك مطلقا (2).
ومن أصحابنا : من فصل بين العلم الضرورى ، والنظرى : فجوز ذلك في العلم الضرورى دون النظرى : كالشيخ أبى الحسن الباهلى (3).
والذي ارتضاه القاضى أبو بكر ، وأبو المعالى (4): أن كل معلومين يتصور العلم بأحدهما مع إمكان عدم العلم بالآخر : كالسواد ، والبياض ، والقديم ، والحادث ، ونحوه ؛ فلا يتصور تعلق العلم الواحد الحادث بهما.
وكل معلومين لا يتصور فرض العلم بأحدهما (5)؛ مع إمكان عدم العلم بالآخر : كالعلم بالعلم بالشيء ، والعلم بذلك الشيء ، فإنه لا يتصور العلم بالشيء مع إمكان عدم العلم بالعلم بذلك الشيء وكذلك بالعكس ، وكالعلم بمماثلة أحد الشيئين للآخر ، مع العلم بمماثلة الآخر له ؛ فإنه لا يتصور انفكاك العلم بأحدهما عن العلم بالآخر ، وكذلك في طرق المضادة والمخالفة ؛ بل وكالعلم بالنسبة الواقعة بين المفردات إيجابا وسلبا ؛ فإنه لا يمكن انفكاكه عن العلم بالمفردات : كالعلم بأن الإنسان حيوان ، وأنه ليس بحجر ؛ فلا بد وأن يكون العلم بهما واحدا.
Sayfa 95
أبكار الأفكار
القاعدة الأولى
في حقيقة العلم وأقسامه
القسم الأول
القسم الثانى
القسم الثالث
القسم الرابع : في أحكام العلم
الفصل الأول
الفصل الثانى
في مراتب العلوم
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
في امتناع وجود علم لا معلوم له (1)
الفصل الثامن
الفصل التاسع
«القاعدة الثانية»
في النظر وما يتعلق به
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
القاعدة الثالثة
الباب الأول
فى الحد
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود
الباب الثانى
الفصل الأول
الفصل الثانى
فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
في شرط الدليل العقلى
الفصل السابع
«القاعدة الرابعة»
الباب الأول
القسم الأول
في واجب الوجود
النوع الأول
في إثبات واجب الوجود بذاته ، وبيان حقيقته ، ووجوده