أبحاث هيئة كبار العلماء
أبحاث هيئة كبار العلماء
لأنها ليست عوض الشقص.
قال المرداوي: قوله: ولا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين، وأطلقهما في [الهداية] و[المذهب] و[المستوعب] و[التلخيص] و[المحرر] و[الرعاية الكبرى] و[الفروع] و[الفائق] وظاهر [شرح]: الإطلاق:
أحدهما: لا شفعة في ذلك، وهو الصحيح من المذهب، قال في [الكافي]: لا شفعة فيه في ظاهر المذهب، قال الزركشي: هذا أشهر الوجهين عند القاضي وأكثر أصحابه، قال ابن منجى: هذا أولى، قال الحارثي: أكثر الأصحاب قال بانتفاء الشفعة، منهم: أبو بكر، وابن أبي موسى، وأبو علي بن شهاب، والقاضي، وأبو الخطاب في [رءوس المسائل] وابن عقيل والقاضي يعقوب، والشريفان: أبو جعفر وأبو القاسم الزبدي، والعكبري، وابن بكروس، والمصنف، وهذا هو المذهب؛ ولذلك قدمه في المتن. اهـ.
وهو ظاهر كلام الخرقي، وصححه في [التصحيح] و[النظم] وجزم به في [العمدة] و[الوجيز] و[المنور] و[الحاوي الصغير] وغيرهم، وقدمه في [المغني] و[الشرح] وفى شرح الحارثي، وغيرهم.
والوجه الثاني: فيه الشفعة، اختاره ابن حامد، وأبو الخطاب في [الانتصار] وابن حمدان في [الرعاية الصغرى] وقدمه ابن رزين في [شرحه] . فعلى هذا القول يأخذه بقيمته على الصحيح. اهـ (١) .
(١) [الإنصاف] (٦\٢٥٢، ٢٥٣) .
1 / 706