أبحاث هيئة كبار العلماء
أبحاث هيئة كبار العلماء
بسقبه قيل: يا رسول الله، ما سقبه؟ قال: شفعته (١)» . ويروى «الجار أحق بشفعته (٢)» .
إلى أن قال: وأما الترتيب: فلقوله ﵊: «الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من الشفيع» فالشريك في نفس المبيع والخليط في حقوق المبيع والشفيع هو الجار. اهـ (٣) .
(١) صحيح البخاري الشفعة (٢٢٥٨)، سنن النسائي البيوع (٤٧٠٢)، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٦)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٥)، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٠) .
(٢) سنن الترمذي الأحكام (١٣٦٩)، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٨)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٠٣)، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٧) .
(٣) [الهداية] (٢\٢٤) .
أ - أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها:
استدل القائلون بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الشريك في حق المبيع أو الجار بما يأتي:
١ - ما في [صحيح البخاري] عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (١)» وفي لفظ: «إنما جعل النبي ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم (٢)» إلخ.
٢ - ما في [صحيح مسلم] من حديث أبي الزبير عن جابر قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه (٣)» إلى آخر الحديث.
٣ - ما روى الشافعي بإسناده إلى أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال:
(١) صحيح البخاري البيوع (٢٢١٤)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠)، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٤)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٩٦) .
(٢) صحيح البخاري الشركة (٢٤٩٥)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠)، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٤)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٩٩)، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨) .
(٣) صحيح البخاري الشركة (٢٤٩٥)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠)، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٣)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣١٠)، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨) .
1 / 693