291

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

Yayıncı

مدار الوطن للنشر

Baskı

العاشرة ١٤٢٥هـ.

من أحكام صلاة الجنازة:
- يجوز للنساء الصلاة على الجنازة جماعة، ولا بأس إن صلين فرادى، لأن عائشة ﵂ صلت على سعد بن أبي وقاص. وأولى الناس بالصلاة على الميت من أوصي له بذلك، لإجماع الصحابة على الوصية بها، لأنها حق للميت، ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن نزل، ثم أقرب العصبة، ثم الرجال من ذوي أرحامه، ثم الأجانب، وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان، فإن استووا فأولاهم بالإمامة في المكتوبات، والحر أولى من العبد القريب، لعدم لولايته، فإن استووا وتشاحنوا أقرع بينهم١.
-إذا اجتمعت أكثر من جنازة فيجوز الصلاة عليها جميعًا صلاة واحدة، ويجعل أفضلهم مما يلي الإمام، ويضعون بحيث تتساوى رؤوسهم. فإن اجتمع رجال ونساء وصبيان، قدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ويكون وسط المرأة محاذيًا رأس الرجل.
- ويستحب أن يصف في صلاة الجنازة جمع كثير من المسلمين، لما روي عن عائشة ﵄، عن النبي ﷺ قال: "ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه" ٢.
وعن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من

١ الكافي ابن قدامة ١/٢٥٩، ٢٦٠ (بتصرف) .
٢ رواه مسلم ١/٦٥٤ ح٩٤٧.

1 / 303