279

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

Yayıncı

مدار الوطن للنشر

Baskı

العاشرة ١٤٢٥هـ.

منظره، أو يدخل فيه الماء، ويندب تليين المفاصل برفق قبل أن يبرد الجسم، فتثبت على وضعها، ويوضع على بطنه شيء حتى لا تعلو.
ويجوز كشف وجه الميت وتقبيله، لحديث عائشة ﵂ قالت: "رأيت رسول الله صلى الله ليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون، وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل"١، ولما أخبرت ﵂ قالت: "أقبل أبو بكر ﵁ على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس، حتى دخل على عائشة ﵂، فتيمم النبي ﷺ وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف وجهه، ثم أكب عليه فقبله ثم بكى.."٢.
ولا بأس بإعلام الناس بموته ليشهدوا جنازته ويصلوا عليه، بأسلوب شرعي..
وينتظر في تجهيزه حتى يتحقق موته، فإن بان عجلوا به، وتجب المبادرة بقضاء دينه وتنفيذ وصيته، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عته، أن رسول الله ﷺ قال: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" ٣.

١ رواه أبو داود ٣/٥١٣ ح٣١٦٣، والترمذي ١/٣٠٦ ح٩٧٦ وقال: حسن غريب صحيح.
٢ رواه البخاري ٢/٧٠ كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه.
٣ رواه الترمذي ٣/٣٩٠ ح١٠٧٩، وقال: حديث حسن.

1 / 291