719

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

قطر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
الملحق الأول: الغريب الفقهي
باب المياه
* الطُّحْلُب: يجوز فيه ضمُّ اللام وفتحُها وهو الأخضر الذي يخرجُ من أسفل الماء حتى يعلوه، ويقال له: العَرْمَض -بفتح العين المهملة والميم-، ويقال له أيضًا: نور الماء. انظر: "المطلع" (ص: ٦). [ص: ٣٧].
* رِطْل: الرِّطْلُ الذي يوزَن به -بكسر الراء، ويجوز فتحها-، حكاهما يعقوب عن الكسائي. وللعلماء في مقدار الرطل العراقي ثلاثة أقوال: أصحُّها: أنه مئة درهم، وثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم، والثاني: مئة وثمانية وعشرين، والثالث: مئة وثلاثون، فالقُلَّتان إذن بالرطل الدمشقي على القول الأول، وعلى الرواية الأولى التي هي الصحيحة: مئةُ رطل، وسبعة أرطال، وسُبع رطل، وعلى رواية أربع مئة تكون القلتان: خمسة وثمانين رطلًا، وخمسة أسباع رطل. انظر: "المطلع" (ص: ٨). [ص: ٣٧].
* المُضَبَّبُ: هو الذي عُمل فيه ضَبَّة. قال الجوهري: هي حديدة عريضةٌ يضُبب بها الباب، يريد -والله أعلم-: أنها في الأصل كذلك، ثم تُستعمل من غير الحديد، وفي غير الباب. انظر: "المطلع" (ص: ٩). [ص: ٣٩].

1 / 733