531

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

قطر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
كِتَابُ الجِنَايَاتِ
عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعَائِشَةَ قَالا: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ! لا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا ثَلاثَةٌ: التَّارِكُ لِلإِسْلامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ" (١).
وَإذَا جَرَحَ عَبْدٌ عَبْدًا، أَوْ كَافِرٌ كَافِرًا، ثُمَّ أَسْلَمَ الْجَارِحُ، أَوْ عَتَقَ، وَمَاتَ الْمَجْرُوحُ، لَمْ يَسْقُطِ الْقِصَاصُ.
وَلو قتَلَ مَنْ لا يُعْرَفُ، وَادَّعَى كُفْرَهُ أَوْ رِقَّهُ، وَأَنْكَرَ الْوَليُّ، فَلَهُ الْقِصَاصُ.
وَيُقْتَلُ الْكَافِرُ بِالْمُسْلِمِ، والْعَبْدُ بِالْحُرِّ، وَالْمُرْتَدُّ بِالذِّمِّيِّ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَلا قِصَاصَ عَلَى قَاتِلِ مُرْتَدٍّ أَوْ زَانٍ مُحْصَنٍ.
وَإذَا وَرِثَ الْقَاتِلُ أَوْ وَلَدُهُ شَيْئًا مِنَ الْقِصَاصِ، سَقَطَ.
وَإذَا قَتَلَ في الْمُحَارَبَةِ مَنْ لا نَكَأَ فِيهِ، لَمْ يُقْتَلْ.

(١) رواه مسلم (١٦٧٦)، كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم.

1 / 543