441

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

قطر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
وَلا قَسْمَ عَلَيْهِ في مِلْكِ الْيَمِينِ.
وَإذَا كَانَ لَهُ نِسَاءٌ وَإِمَاءٌ، كَانَ لَهُ الدُّخُولُ عَلَى الإمَاءِ كَيْفَ شَاءَ.
وَإذَا تَزَوَّجَ ثَيِّبًا، فَأَحَبَّتْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعا، أَقَامَ، وَقَضَى الْجَمِيعَ لِلْبَوَاقِي؛ لِقَوْلِ النَّبيِّ ﷺ لِأمِّ سَلَمَةَ: "إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
وَإذَا زُفَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتَانِ في لَيْلَةٍ، قَدَّم السَّابِقَةَ مِنْهُمَا، فَإنِ اسْتَوَتَا، أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ سَافَرَ بإِحْدَاهُمَا، دَخَلَ حَقُّ الْعَقْدِ في قَسْمِ السَّفَرِ.
وَإذَا طَلَّقَ (٢ إِحْدَاهُمَا في لَيْلَتِها، أَثِمَ، فَإِنْ عَادَ فتزَوَّجَهَا، قَضَى لَهَا، ولَهُ أَنْ يَخْرُجَ (٢) في نَهَارِ لَيْلَةِ الْقَسْمِ لِمَعَاشِهِ، وَإذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ مَنْعَ الزَّوْجِ لِحُقُوقِهَا، فَجَحَدَ (٣)، أَسْكَنَهَا الْحَاكِمُ بِجَنْبِ ثِقَةٍ يَنْظُرُ حَالَهُمَا، وَيُلْزِمُهُمَا الإِنْصَافَ.
* * *

(١) رواه مسلم (١٤٦٠)، كتاب: الرضاع، باب: ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف.
(٢) ما بينهما ساقط من "ط".
(٣) في "ط": "فجحدها".

1 / 449