355

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

قطر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
بَابُ الشُّفْعَةِ
رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ (١) بِالشُّفْعَةِ في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ (٢).
قَالَ جَابِرٌ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بالشُّفْعَةِ في كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ: رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، فَإِنْ (٣) شَاءَ تَرَكَ، فَإذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ (٤)، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥).
وَمَا لا تَجِبُ قِسْمَتُهُ؛ كَالْبِئْرِ وَالْحَمَّامِ الصَّغِيرِ وَالرَّحَى وَالشَّجَرَةِ وَنَحْوِ ذلِكَ، فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

(١) " ﷺ ": ساقطة في "ط".
(٢) رواه البخاري (٢١٠٠)، كتاب: البيوع، باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم.
(٣) في "ط": "وإن".
(٤) في "ط": "يأذن".
(٥) رواه مسلم (١٦٠٨)، كتاب: المساقاة، باب: الشفعة.

1 / 362