305Cumdat Hazimعمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسمİbn Kudame el-Makdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHSoruşturmacıنور الدين طالبYayıncıوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı1428 AHYayın YeriقطرTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerEyyubilerوَهَلْ يَجُوزُ لِلْعَبْدِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ قُوتهِ بِالرَّغِيفِ وَنَحوِهِ إذَا لَمْ يَضُرَّ بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.وَهكَذَا الْحُكْمُ في تَصَدُّقِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.وَهَلْ لِلزَّوْجِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ تَتَبَرَّعْ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.1 / 311KopyalaPaylaşAI Sormak