178Cumdat Hazimعمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسمİbn Kudame el-Makdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHSoruşturmacıنور الدين طالبYayıncıوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı1428 AHYayın YeriقطرTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerEyyubilerيَلْزَمْهُ الانْتِقَالُ إِلَيْهِ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.فَإِنْ أَخَّرَ الْهَدْيَ أَوِ الصِّيَامَ لِعُذْرٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا قَضَاؤُهُ، وَإِنْ أَخَّرَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ مَعَ قَضَائِهِ دَمٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.1 / 183KopyalaPaylaşAI Sormak