121

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

قطر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ (١) أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).
وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: "كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
وَلا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ كَفَنُ امْرَأَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ، فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَفِي بَيْتِ الْمالِ.
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُذَرَّ الْحَنُوطُ وَالْكَافُورُ فِي قُطْنٍ، وَيُجْعَلَ مِنْهُ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ، وَمَثَانَتِهِ (٤)، وَيُجْعَلَ الْبَاقِي عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ، وَمَوَاضِعِ سُجُودِهِ، وَإِنْ طُيِّبَ بِالْكَافُورِ وَالصَّنْدَلِ جَمِيعُ بَدَنِهِ، كَانَ حَسَنًا.

(١) في "ط": "أحدهم".
(٢) رواه مسلم (٩٤٣)، كتاب: الجنائز، باب: تسجية الميت وتحسين كفنه، من حديث جابر بن عبد الله ﵁.
(٣) رواه البخاري (١٢١٤)، كتاب: الجنائز، باب: الكفن ولا عمامة، ومسلم (٩٤١)، كتاب: الجنائز، باب: تكفين الميت.
(٤) كذا في "خ" و"ط"، ولعلها: "مثانيه" أو "مغابنه".

1 / 125