460

Zubdat al-bayān fī barāhīn aḥkām al-qurʾān

زبدة البيان في براهين أحكام القرآن

Editor

محمد الباقر البهبودي

Publisher

المكتبة المرتضوية

Publisher Location

طهران

والصلح كغيرهما.

واعلم أن في دلالة الكل على الصلح الشرعي الذي ذكره الفقهاء في كتاب الصلح تأملا واضحا.

* (الرابع الوكالة) * واستدل على مشروعيتها بثلاث آيات.

الأولى: " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " (1) فإنه شامل للوصي والوكيل وسيأتي في الطلاق.

الثانية: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها " الآية. (2) الثالثة: " فلما جازوا قال لفتاه آتنا غدائنا " (3) ظاهر الثانية لا يخلو عن دلالة ما وفي الأولى والأخيرة لا دلالة على ما نفهم فافهم.

Page 461