336

Kalimāt al-sadād ʿalā matn al-zād

كلمات السداد على متن الزاد

Publisher

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وإن اقتتلتْ طائفتانِ لعصبيةٍ أو رياسةٍ فهما ظالمتانِ وتَضْمَنُ كلُّ واحدةٍ ما أَتْلفتْ على الأُخرى.
ــ
= ومن أَجْهزَ على جريحٍ لم يأْثَمْ ولو تَشَهَّدَ، ومن أخذَ شيئًا منهم خُمِّسَ وبقيتُه له، والرافضةُ الجبليةُ يجوزُ أخذُ أموالِهم، وسَبْيُ حَريمِهمْ يُخرَّجُ على تكفيرِهم.
قال أصحابُنا: وإذا اقتتلتْ طائفتانِ لعصبيةٍ أو رياسةٍ فهما ظالمتانِ ضامنتانِ، فأوجَبُوا الضَّمانَ على مجموعِ الطائفةِ، وإن لم يُعلَمْ عينُ المتلِفِ، وإن تَقابَلا تقاصَّا لأنَّ المباشِرَ والمُعينَ سواءٌ عند الجمهور، وإنْ جُهلَ قَدرُ ما نَهبَهَ كلُّ طائفةٍ من الأُخْرَى تَساويَا، كمن جَهِلَ قدرَ الحرامِ المُخْتَلِطِ بمالِه، فإنه يخرج النِّصف والباقي له.
ومن دخلَ لصُلْحٍ فقُتلَ فجُهِلَ قاتلُه ضَمِنَه الطائفتانِ، وأجمعَ العلماءُ على أنَّ كلَّ طائفةٍ ممتنعةٍ عن شريعةٍ متواترةٍ من شرائعِ الإسلامِ، فإنه يجبُ قتالُها حتى يكونَ الدِّينُ كلُّه لله كالمُحَارَبِينَ وأولى، انتهى والله أعلم.

1 / 337