294

Kalimāt al-sadād ʿalā matn al-zād

كلمات السداد على متن الزاد

Publisher

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ومن قال لزوجتِه: أنتِ أختي لرَضاعٍ بَطَلَ النكاحُ، فإن كان قبلَ الدخولِ وصدَّقَتْه فلا مهرَ، وإن أكذَبتْه فلها نصفُه، ويجب كلُّه بعدَه، وإن قالتْ هي ذلك وأكذَبَها، فهي زوجتُه حُكمًا.
وإذا شكَّ في الرضاعِ أو كمالِه (*) أو شكَّت المرضعةُ، ولا بينَّةَ فلا تحريمَ.
ــ
(*) قوله: "أو كمالِه" يعنى كمالَ خمسِ رضعاتٍ وعنه ثلاثٌ يحرِّمْنَ ... لقوله ﷺ: (لا تحرِّمُ المَصَّةُ ولا المصَّتانِ) (١). رواه مسلم. وعنه واحدةٌ لعمومِ الآية، وبه قال مالكٌ وأصحابُ الرأيِ فإذا شكَّ في كمال الرَّضاعِ فأقلُّ أحوالِه الكراهةُ.

(١) باب في: المصة والمصتان، من كتاب الرضاع، صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٣ - ١٠٧٥.

1 / 295