والجواب: أن أكثر أهل العلم يرى أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك الجمعة، فعليه أن يضيف إلى الركعة التي أدركها مع الإمام ركعة أخرى فتتم له جمعة؛ لأن الجمعة ركعتان وتدرك الركعة بالركوع لا بعده، فإن أدرك المأموم إمامه بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية كأن أدركه في السجود أو التشهد مثلا فقد فاتته الجمعة. وعليه أن يتم صلاته ظهرا إذا كان نوى الظهر وقد دخل وقتها وذلك قول أكثر العلماء.
نقل عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فليضف إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا) . رواه الطبراني بسند حسن.
وقال عبد الله بن عمر ﵄: (إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى، وإن أدركتهم جلوسا فصل أربعا) رواه البيهقي.
1 / 50
المقدمة
الحلقة الأولى واقع الحاج ووضعه
الحلقة الثانية فضل مكة والحرم
الحلقة الثالثة العبادة
الحلقة الرابعة أركان الإسلام
الحلقة الخامسة ما يشترط للصلاة من طهارة
الحلقة السادسة ستر العورة واستقبال القبلة
الحلقة السابعة صفة الصلاة بطريقة عملية
الحلقة الثامنة يوم الجمعة وفضله
الحلقة التاسعة صلاة النوافل
الحلقة العاشرة الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة
الحلقة الحادية عشرة الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان
الحلقة الثانية عشرة الركن الخامس من أركان الإسلام الحج