ثانيا: إن كان عليه جنابة أي خرج منه المني بشهوة، أو جامع أهله، يجب عليه أن يغتسل ويعمم جميع بدنه بالماء، ويوصل الماء إلى كل جزء من أجزاء بدنه.
ثالثا: إذا لم تكن عليه جنابة بل عليه حدث أصغر، وهو ما يوجب الوضوء مثل خروج الريح أو أي خارج من موضع البول أو الغائط، أو النوم الذي يستغرق فيه النائم ولا يبقى معه إدراك أو وعي أو مس الرجل المرأة أو الفرج.
في كل هذه الأحوال يجب على المرء أن يتطهر، أي يتوضأ أو يغتسل بالماء قبل أن يدخل في الصلاة، فلو صلى بدون غسل وعليه جنابة أو لم يكن متوضئا لم تقبل صلاته، يتوضأ عند وجوب الوضوء ويغتسل عند وجوب الغسل كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] وقال رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» .
1 / 23
المقدمة
الحلقة الأولى واقع الحاج ووضعه
الحلقة الثانية فضل مكة والحرم
الحلقة الثالثة العبادة
الحلقة الرابعة أركان الإسلام
الحلقة الخامسة ما يشترط للصلاة من طهارة
الحلقة السادسة ستر العورة واستقبال القبلة
الحلقة السابعة صفة الصلاة بطريقة عملية
الحلقة الثامنة يوم الجمعة وفضله
الحلقة التاسعة صلاة النوافل
الحلقة العاشرة الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة
الحلقة الحادية عشرة الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان
الحلقة الثانية عشرة الركن الخامس من أركان الإسلام الحج