18Al-WaraqātالورقاتAbūʾl-Maʿālī al-Juwaynī - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorد. عبد اللطيف محمد العبدGenresShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsids٩ - الْإِجْمَاعوَإِمَّا الْإِجْمَاع فَهُوَ اتِّفَاق عُلَمَاء الْعَصْر على حكم الْحَادِثَة ونعني بالعلماء الْفُقَهَاء ونعني بالحادثة الْحَادِثَة الشَّرْعِيَّةوَإِجْمَاع هَذِه الْأمة حجَّة دون غَيرهَا لقَوْله ﷺ لاتجتمع أمتِي على ضَلَالَة وَالشَّرْع ورد بعصمة هَذِه الْأمةوَالْإِجْمَاع حجَّة على الْعَصْر الثَّانِي وَفِي أَي عصر كَانَ وَلَا يشْتَرط انْقِرَاض الْعَصْر على الصَّحِيحفَإِن قُلْنَا انْقِرَاض الْعَصْر شَرط فَيعْتَبر قَول من ولد فِي حياتهم وتفقه وَصَارَ من أهل الِاجْتِهَاد فَلهم أَن يرجِعوا عَن ذَلِك الحكموَالْإِجْمَاع يَصح بقَوْلهمْ وبفعلهم وَبقول الْبَعْض وبفعل الْبَعْض وانتشار ذَلِك وسكوت البَاقِينَ وَقَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة لَيْسَ بِحجَّة على غَيره على القَوْل الْجَدِيد1 / 24CopyShareAsk AI