489

والناس آمنون على أنفسهم وأهليهم وأموالهم إلى انقضاء مدة الأجل، والسلاح موضوع، والسبل مخلاة، والغائب والشاهد من الفريقين سواء في الأمن.

وللحكمين أن ينزلا منزلا عدلا بين أهل العراق وأهل الشام ولا يحضرهما فيه إلا من أحبا، عن ملأ منهما وتراض وإن المسلمين قد أجلوا القاضيين إلى انسلاخ رمضان، فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة فيما وجها له عجلاها، وإن أرادا تأخيرها بعد رمضان إلى انقضاء الموسم فإن ذلك إليهما.

فإن هما لم يحكما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله إلى انقضاء الموسم فالمسلمون على أمرهم الأول في الحرب.

ولا شرط بين واحد من الفريقين.

وعلى الأمة عهد الله وميثاقه على التمام، والوفاء بما في هذا الكتاب.

وهم يد على من أراد فيه إلحادا وظلما، أو حاول له نقضا.

وشهد بما في الكتاب من أصحاب علي (1) عبد الله بن عباس، والأشعث بن قيس، والأشتر مالك بن الحارث، وسعيد بن قيس الهمداني، والحصين والطفيل ابنا الحارث بن المطلب، وأبو أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري (2)، وخباب بن الأرت، وسهل بن حنيف، وأبو اليسر بن عمرو الأنصاري (3)، ورفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري، وعوف بن الحارث بن المطلب القرشى،

__________

(1) ح (1: 192): " وشهد فيه من أصحاب على عشرة، ومن أصحاب معاوية عشرة ".

وقد فصل الطبري في (6: 130) فذكر هؤلاء العشرة وهؤلاء العشرة.

لكن ما في الأصل هنا يربى على هذا العدد كثيرا.

(2) هو أبو أسيد، بهيئة التصغير، مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي.

وكان معه راية بنى ساعدة يوم الفتح، اختلف في وفاته ما بين سنة ثلاثين إلى ثمانين.

انظر الإصابة 7622.

وفي الأصل: " ربيعة بن مالك " تحريف.

(3) هو أبو اليسر، بفتحتين، الأنصاري، واسمه كعب بن عمرو بن عباد.

شهد بدرا والمشاهد، وهو الذى أسر العباس.

ومات بالمدينة سنة خمس وخمسين.

الإصابة (7: 218).

وفي الأصل: " أبو اليسير " تحريف.

Page 506