512

Al-Wajīz fī al-fiqh ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وَأَلْفَاظُ التَّوْليَةِ الصَّرِيحَةُ: "وَلَّيْتُكَ الْحُكْمَ"، وَ"قَلَّدْتُكَ"، وَ"اسْتَنَبْتُكَ"، وَ"اسْتَخْلَفْتُكَ"، وَ"رَدَدْتُ إِلَيْكَ -وَفَوَّضْتُ إِلَيْكَ، وَجَعَلْتُ إِلَيْكَ- الْحُكْمَ". فَإِذا وُجِدَ لَفْظٌ مِنْهُا والْقَبُولُ (١) مِنَ الْمُوَلَّى، انْعَقَدَتِ الْوِلَايَةُ. والْكِنَايَةُ نَحْوُ: "اعْتَمَدتُ -أَوْ عَوَّلْتُ- عَلَيْكَ"، وَ"وَكَلْتُ -أوْ أَسْنَدْتُ- إِلَيْكَ". وَلا يَنْعَقِدُ بِها إِلَّا بِقَرِينَةٍ؛ نَحوِ: "فَاحْكُمْ"، أَوْ: "فتَولَّ (٢) مَا عَوَّلْتُ عَلَيْكَ فِيهِ"، وَنَحْوِهِ.
فَصْلٌ
وَتُفِيدُ وِلَايَةُ الْحُكْمِ الْعَامَّةُ أَحَدَ عَشَرَ شَيْئًا: الْفَصْلَ بَيْنَ الْخُصُومِ، وَأَخْذَ الْحَقِّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، والنَّظَرَ فِي أَمْوالِ غَيْرِ الْمُرْشِدِينَ، والْحَجْرَ عَلَى مَنْ يَسْتَوْجِبُهُ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ، والنَّظَرَ فِي وُقُوفِ عَمَلِهِ لِيَعْمَلَ بِشَرْطِهَا، وَتَنْفِيذَ الْوَصَايَا، وَتَزْوِيجَ مَنْ لا وَفِيَ لَها غَيْرُهُ، وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ، وَإِمَامَةَ الْجُمُعَةِ والْعِيدِ، والنَّظَرَ فِي مَصَالِحِ عَمَلِهِ بِكَفِّ الأَذَى عَنِ الطُّرُقاتِ وَأَفْنِيَتِها، وَتَصَفُّحَ حالِ شُهُودِهِ وَأُمَنَائِهِ؛ لِيَسْتَبْقِيَ (٣) أَوْ يَسْتَبْدِلَ مَنْ (٤) يَصْلُحُ.

(١) في الأصل: "والقول". ينظر: "المقنع" (٢٨/ ٢٧٢، وما بعدها).
(٢) في الأصل: "قبول".
(٣) في الأصل: "ليتبقى". منقوطة القاف فقط.
(٤) في الأصل: "بمن".

1 / 528

Al-Wajīz fī al-fiqh ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal | Usul