316

Al-Wajīz fī al-fiqh ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ
وَيُقَدَّمُ قَوْلُ (١) مَنْ يُنْكِرُ الْكِتَابَةَ، وَقَوْلُ السِّيِّدِ مَعَ يَمِينِهِ فِي قَدْرِ مَالِهَا، وَجِنْسِهِ، وَقَدْرِ أَجَلِهِ. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي وَفَاءِ مَالِها، قُبِلَ قَوْلُ السَّيِّدِ. فَإِنْ أقامَ الْعَبْدُ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ، أَوْ شَاهِدًا وَامْرَأتيْنِ -ثَبَتَ الأَدَاءُ وَعَتَقَ.
فَصْلٌ
وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ -إِذَا كَانَ الْعِوَضُ حَرَامًا أَوْ مَجْهُولًا، أَوْ شُرِطَ مَا يُنَافِيها- يُغَلَّبُ فِيها حُكْمُ الصِّفَةِ؛ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُها، وَيَعْتِقُ بِالأَدَاءِ دُونَ الإِبْرَاءِ. وَتَنْفَسِخُ (٢) بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَجُنُونِهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِلسَّفَهِ، وَيَمْلِكُ السَّيِّدُ أَخْذَ مَا فِي يَدِهِ؛ وَيَتْبَعُ الْمُكَاتَبَةَ وَلَدُها فِيها؛ وَلَا يَجبُ الإِيتَاءُ.
* * *

(١) في الأصل: "قولَي". والمثبت من "ش" (٣٥/ ب).
(٢) في الأصل: "وينفسخ". والمثبت من "ش" (٣٦/ ب).

1 / 327