لمتصور ولاحظ أن يجمع بين هذين في عالم تصوره ولحاظه وقوة خياله أبدا ، بل إما هذا متصور دون ذاك وإما ذاك دون هذا ، وفي ظرف تصور هذا لا يمكن أن يقع في الخيال تصور ذاك ، وفي حال تصور ذاك لا يمكن أن يقع فيه تصور هذا فلا محالة لا يتقيد إرادته ، فإن المناط جمعهما في الخيال ودرجهما في التصور مجتمعين حتى يقع الكسر والانكسار بينهما بحسب الإرادة ؛ فإنك قد عرفت أنه بدون توسيط التصور لا يمكن تعلق الإرادة بشيء ، فلا محالة يكون مناط الكسر والانكسار في الحب والبغض والإرادة والكراهة اجتماع ما يقتضي الحب مع ما يقتضي الخلاف في عالم التصور بمعنى تصورهما منضمين ؛ فإنه بعد هذا التصور تكون الإرادة الجائية عقيب هذا التصور متعلقا بغير صورة الاجتماع.
وأما على ما فرضنا من أن هذا لا يتصور إلا بدون ما يقتضي خلاف الحب ، وما يقتضي خلافه لا يتصور إلا بدون هذا ، فهذا التصور لمقتضى الحب لا محالة مورث لتعلق الحب ؛ فإن تصور الشيء الملائم بدون تصور منافر طبع معه لا محالة موجب الحب به.
فإن قلت : يمكن أن يتصور أحدهما ثم بعده يتصور الآخر ، ثم بعد هذا تصور اجتماع الشيئين الذين تصورهما ، فبهذا النحو يمكن جمعهما في عالم الخيال وإن كان لا يمكن في النظرة الاولى.
قلت : إنا نفرض أن يكون اجتماعهما حتى في النظرة الثانية أيضا غير ممكن وأنه بهذا النحو أيضا لا يقع صورة اجتماعهما في الذهن ، وبالجملة ، فلا إشكال على تقدير تحقق هذا الفرض في عدم تقيد الإرادة ، وإنما الكلام والإشكال في تحقق هذا الفرض وإثبات الصغرى له في الخارج.
المقدمة الرابعة : في إثبات صغرى هذا الفرض وهو محل الكلام والنقض والإبرام ، فنقول وعلى الله التوكل : إن العناوين الأولية التي هي موضوعات الأحكام الواقعية ، والعناوين الثانوية التي هي موضوعات الأحكام الظاهرية ، أعني الموضوعات بما هي مشكوكة الحكم ، لا يمكن أن يقعا ويندرجا في القوة
Page 445
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)