الولد في الأول والركاب في الثاني ، والآية الشريفة من هذا القبيل ، إذ في صورة عدم إرادتهن التحفظ والتعفف لا يبقى موضوع للإكراه ، فعدم حرمة الإكراه حينئذ سالبة بانتفاء الموضوع، فيصح أن يقال : إن الإكراه في هذه الصورة ليس بحرام وتجب الممانعة.
** بقي هاهنا امور :
الأول : أن من المسلم فيما بين القائلين بالمفهوم في القضية الشرطية لزوم ثبوت الاتفاق بين القضية المنطوقية والمفهومية في جميع الجهات وعدم الاختلاف بينهما إلا في جهة السلب والإيجاب ، فلهذا ربما توهم أن القضايا الإنشائية التي يرتب فيها حكم جزئي على موضوع كما في قولك : إن جاء زيد فأكرمه حيث إن الجزاء هو الوجوب الجزئي الحاصل بالإنشاء الخاص ، فإن المعاني الإنشائية حرفية ، فتكون جزئيات لا بد أن يكون المنفي في مفهومها هو هذا الحكم الجزئي بجزئيته لا بسنخه للأصل المزبور ، وهو لا ينافي ثبوت جزئي آخر من هذا السنخ بأن يكون الزيد عند عدم مجيئه واجب الإكرام بوجوب آخر غير الوجوب المنشأ على تقدير المجيء ، وهذا بخلاف القضايا الإخبارية التي يرتب فيها الحكم الكلي على الموضوع كما في قولك : إن جاء زيد يجيء عمرو حيث إن الجزاء هو كلى المجيء ، فالمفهوم في هذه القضايا يفيد نفي كلي الحكم وسنخه
وجوابه أولا بالنقص ، وبيانه أن المعلق على الشرط في القضايا الإخبارية لو كان هو نفس المخبرية ، مثلا في قولنا : إن جاء زيد يجيء عمرو كان المعلق على مجيء زيد نفس مجيء عمرو ، يلزم أن يكون المتكلم قد أخبر بوقوع أمر معلق ، وكذب هذا القسم من الإخبار كما يصدق بعدم حصول المعلق فكذا بعدم حصول المعلق عليه ، فيلزم أن يكون المتكلم في المثال كاذبا عند عدم مجيء زيد ، ومن المعلوم خلافه ، فلا بد أن يكون المعلق على الشرط في هذه القضايا هو نفس الإخبار بأن يكون المتكلم بعد فرض حصول الشرط وتحققه قد أخبر بوقوع أمر ، وكذب هذا الإخبار
Page 260
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)