منها : أنه لا شك في دلالة أداة الشرط على اللزوم كما مر وله أنحاء أكملها اللزوم الثابت بين العلة المنحصرة ومعلولها ، والمطلق منصرف إلى الفرد الأكمل عند الإطلاق.
وفيه أولا : أن مجرد عدم وجود الشريك في التأثير لا يوجب أكملية المؤثر ، مثلا لو فرض كون شخص واجدا لمرتبة خاصة من صناعة فلا يعقل حدوث تفاوت في حاله بوجود الشريك له في تلك المرتبة وعدمه ، فلا يحدث بالأول نقصان لهذا الشخص ولا بالثاني كمال له ، نعم عدم الشريك موجب للكمال فيما إذا كان وجوده موجبا للنقص كما في الشركة في مالكية الدار ، ومن الواضح أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل.
وثانيا أن الأكملية على فرض تسليمها لا يوجب الانصراف وإنما المنشأ للانصراف هو الانس الذهني للفظ بالمعنى الناشئ من شيوع الاستعمال أو المناسبة ؛ ولهذا لا ينصرف لفظ الإنسان إلى أكمل أفراده.
فإن قلت : سلمنا منع الانصراف لنفس اللفظ ، ولكن يمكن بضم مقدمات الحكمة حمل مطلق التعليق واللزوم المستفاد من الأداة على خصوص التعليق على العلة المنحصرة كما يحمل مطلق الوجوب على الوجوب النفسي بضمها.
قلت : ربما يجاب عن هذا بأن التمسك بتلك المقدمات فرع إمكان جريانها وليس بممكن ، لكونه منافيا لكون التعليق معنى الحرف ، وفيه أن هذا إنما يتم على القول بجزئية معنى الحرف ؛ إذ الأخذ بتلك المقدمات إنما يصح فيما إذا كان في البين جامع حتى يحكم بتعيينه في فرد خاص بضمها ، وأما الجزئي الحقيقي فليس إلا نفسه ، وأما على القول بكونه كليا كما هو مذاق هذا القائل فحاله حال سائر الكليات ، فكما يمكن في سائر الكليات تعيينها في فرد خاص بمقتضى الانصراف أو بضم تلك المقدمات فكذا فيه بلا فرق ، ومسألة عدم استقلال معنى الحرف باللحاظ غير مضرة ، وبيانه أنه لا إشكال في احتياج الواضع في وضع الحرف إلى ملاحظة الإجمال المنتزع من المعنى الذي هو حالة للغير ، مثلا في وضع «من» يحتاج إلى
Page 254
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)