انتفاء السلب الكلي الحاصل بالإيجاب الجزئي واستقرب قول المخالف ، وجعله الآخر موجبة كلية مستندا إلى أن مفاد المنطوق كون الكرية علة منحصرة للسلب الكلي ، ومرجعه إلى أن الكرية علة منحصرة لعدم تنجيس كل واحد من أفراد النجاسات ، فيلزم من انتفائها تنجيس جميع النجاسات ؛ فإنه لو قلنا في القضية الشرطية بالمقالة الاولى كان ما ذكره الثاني حقا ؛ إذ لو كان عدم تنجس بعض النجاسات مستندا إلى عدم قابليتها وعدم تنجيس بعض آخر إلى الكرية لم يصدق كون الكرية علة تامة منحصرة لعدم تنجيس جميع النجاسات بل لعدم تنجيس بعضها.
ولو قلنا بالمقالة الثانية كان ما ذكره الأول حقا ، فلو فرض كون شيء سببا متمما لعموم بحيث كان بعض هذا العموم متحققا ومستندا إلى غير هذا الشيء وتتمته مستندة إليه صح أن يقال : لو تحقق هذا الشيء تحقق هذا العموم ، مثلا لو فرض كون عدم خوف المخاطب من أحد على الوجه الكلي مستندا بالنسبة إلى بعض الأشخاص إلى عدم تسلط هذا البعض عليه ، وبالنسبة إلى بعض آخر مستندا إلى مصاحبة المخاطب مع زيد صح أن يقال : إذا كنت مع زيد فلا تخف أحدا.
وحينئذ فمفاد منطوق الرواية ليس إلا مجرد تعليق السلب الكلي بالكرية من دون إشعار بكونه علة منحصرة له ، فلا جرم يلزم من انتفاء الكرية انتفاء هذا السلب الحاصل بالإيجاب الجزئي.
وكيف كان فلو قلنا بالمقالة الثانية نقول في باب الأسباب الشرعية : إن المستفاد من الدليل ليس بأزيد من أنه متى تحقق واحد من الأحداث وجب تحقق الوضوء بعده ، أو أنه متى تحقق وقوع الكلب أو الهرة مثلا وجب تحقق نزح الأربعين بعده ، ولا شك في أن هذا المعنى يصدق فيما إذا احدث أحداث متعددة وتحقق عقيبها وضوء واحد ، أو تحقق وقوع كلاب متعددة أو كلب وهرة وتحقق نزح الأربعين مرة واحدة بعده ، فيصدق تعقب الوضوء بالنسبة إلى كل واحد من الأحداث ، وتعقب النزح بالنسبة إلى كل واحد من الوقوعات.
Page 235
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)