المتأخرة حينئذ وإن كان يوجب زيادة زمان النجاسة ، إلا أنه لا يجري في هذه الأزمنة إلا بعد صحة جريانه في أوائل أزمنة الشك ، فننقل الكلام في الدقيقة الاولى من ازمنته.
فنقول : هنا ثلاث دقائق ، فالوسطى منها نقطع فيها بالنجاسة وطرفاها زمان الشك، والمتيقن تحقق النجاسة في دقيقتين ونشك في أن حدوثها في الدقيقة الاولى وبقائها وانتهائها في الوسطى ، أو أن حدوثها في الوسطى وبقائها في الأخيرة؟.
فاستصحاب النجاسة في الدقيقة الأخيرة معين لمبدا الحدوث في الوسطى وزمان البقاء في الأخيرة من دون أن يزيد أو ينقص بذلك زمان النجاسة ، وهذا الكلام جار أيضا في استصحاب النجاسة في الصورة الثالثة ، أعني ما إذا كان كل من الماءين قليلا وكافيا للتطهير والوضوء.
مثلا لو فرضنا كون النجاسة حينئذ بعد التطهير بالماء الأول مرددة بين التحقق في ثلاث دقائق أو ساعات كثيرة فننقل الكلام في الدقيقة الاولى من أزمنة الشك ونقول : هنا أربع دقائق نقطع في ثالثتها بالنجاسة ونشك في أوليهما وهما دقيقتا التطهير والوضوء بالماء الثاني واخيرتهما وهي ما بعد الغسلة الثانية بالماء الأول مع العلم بتحقق النجاسة في دقيقتين، فاستصحاب النجاسة في الأخيرة معين لها بين الدقيقتين في الثالثة والأخيرة.
الأمر الثالث : ومن جملة ما تمسك به المجوزون باب الأسباب ؛ فإن الغسل الواحد مثلا يكفي للجنابة والجمعة ، مع أن الأول سبب للوجوب والثاني للاستحباب ، وكذا الكلام في منزوحات البئر ؛ فإن وقوع الكلب سبب لوجوب نزح الأربعين ، وكذا وقوع الهرة ، فإذا وقع كلبان أو كلب وهرة وجب أربعين واحد ، فيجتمع في نزحها وجوبان ، فيعلم من ذلك أن تعدد الجهة كاف في جواز اجتماع حكمين متضادين أو متماثلين في شيء واحد.
أقول : الكلام في باب الأسباب يقع في مقامين :
أحدهما أن مقتضى القاعدة هل هو كفاية الفعل الواحد لسببين أو أسباب ، أو
Page 228
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)