وبالذات متعلقا بالطبيعة إلا أنه بالأخرة يسري إلى الفرد ؛ لمكان الاتحاد بينهما خارجا ، فيكون المحل واحدا نظير الحرارة ، فإن موضوعها ليس إلا مطلق النار من دون مدخل للخصوصيات فيه ، ومع ذلك يسري منها إلى أفرادها ، ولهذا صح أن يقال : إن هذه النار حارة.
وكذا على تقدير القول هناك بالتعلق بالفرد كما يمكن هنا القول بالامتناع كما هو واضح كذلك يمكن القول بالجواز ، وذلك لإمكان تعرية الفرد عن بعض الخصوصيات المتخصص هو بها مع عدم خروجه بذلك عن فرديته ، مثلا قد يشار في الذهن إلى الزيد بلحاظ أنه زيد مع قطع النظر عن كونه ابن عمرو ، وقد يشار إليه بلحاظ أنه ابن عمرو مع قطع النظر عن كونه زيدا ، وهو في كلا اللحاظين فرد ، وكذا الحال فيما نحن فيه ، فالحركة الخاصة في الدار المغصوبة قد يلحظ بعنوان هذا الغصب مع قطع النظر عن حيث صلاتيته وقد يلحظ بعنوان هذه الصلاة مع قطع النظر عن جهة غصبيته ، ولا شك في أن هذين اللحاظين متغايران في الذهن ، والفردية في كليهما مع ذلك محفوظة.
الثامن : قد مر أن محل الكلام ما إذا كان ملاك المحبوبية في أحد العنوانين تماما بلا نقص وكذلك ملاك المبغوضية في الآخر ، أما غير هذه الصورة فليس محلا لهذا النزاع ، هذا بحسب مقام الثبوت.
أما بحسب مقام الإثبات فنقول : لو كان الروايتان متعرضتين للحكم الحيثيتي ، فإن علم أحمالا بأن أحد الملاكين ليس بموجود في مورد التصادق كما لو علم بعد ورود أكرم العلماء ولا تكرم الفساق بانتفاء أحد ملاكي الوجوب والحرمة في العالم الفاسق كان من باب التكاذب والتعارض بين الروايتين فلا بد من العمل في مورد التصادق بأظهرهما دلالة لو كان، وإلا فمقتضى الاصول ، وليس من باب الاجتماع كما مر وهذا واضح.
وأما لو علم بوجود جميع الملاكين في مورد التصادق فعدم ملاحظة الأظهرية والظاهرية بين الروايتين مما لا كلام فيه ، لعدم التعارض بينهما حتى على القول
Page 196
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)