وجودا أو عدما ، ومعنى الإطلاق عدم دخل شيء أصلا ، فمعنى محبوبية المطلق محبوبية أصل الطبيعة مع عدم مدخلية شيء آخر في المطلوب أصلا ، لا أن يكون عدم مدخلية شيء آخر ضميمة للمطلوب ؛ إذ لا معنى لذلك.
وبعبارة اخرى : محبوبية وصف الإطلاق ليس إلا محبوبية المقسم ولا شك في أن المقسم عين القسمين في الذهن ، وحينئذ فلو تعلق المبغوضية بالمقيد لزم تعلق الحب والبغض بشيء واحد ذهني ؛ لاتحاد المقيد مع المقسم في الذهن.
وهذا بخلاف ما إذا انتفى القيدان معا كالصلاة والغصب ؛ فإنه لا إشكال في كونهما مفهومين متمايزين في الذهن.
وكذا لو انتفى أحدهما إما بكون النسبة عموما من وجه مع كون أحد المفهومين مأخوذا في الآخر كالصلاة الجهرية والصلاة في الحمام ؛ فإن الصلاة المقيدة بوصف الجهرية بما هي كذلك مغايرة في الذهن مع الصلاة المقيدة بوصف كونها في الحمام بما هي كذلك.
وبالجملة فحالهما عند المجوز حال السجود لله والسجود للصنم ، فكما أن الأخيرين شيئان في الخارج أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه وجامعهما وهو أصل السجدة خال عن الحب والبغض ، فكذا حال الأولين في الذهن.
وإما بكون التغاير الكلي بين المفهومين مع كون النسبة عموما مطلقا كالحركة والتداني إلى موضع مخصوص ، نعم يمكن فرض مبغوضية المقيد بوجه لا ينافي محبوبية المطلق وذلك بأن نفرض تعلق المبغوضية بنفس الإضافة لا بالطبيعة المضافة ، فتكون الصلاة في الحمام محبوبة باعتبار أصل الصلاة ومبغوضة باعتبار إيقاعها في الحمام مثل أن يكون الماء في الآنية المخصوصة محبوبا باعتبار أصل الماء ومبغوضا باعتبار الكون في هذه الآنية ، وهذا لا ضير فيه إلا أنه خارج عن محل الكلام ؛ إذ الكلام فيما إذا كان النهي متعلقا بالعبادة.
الثالث : لا وجه لكون هذه المسألة فقهية ؛ فإن المسألة الفقهية ما يكون البحث فيه راجعا إلى الحكم الشرعي من التكليفي أو الوضعي ، وموضوعه فعل المكلف ، و
Page 189
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)