لزوم اجتماع المتضادين من الحكمين والحب والبغض والمصلحة والمفسدة في شيء واحد ، وليس كما زعمه.
وتوضيحه يحتاج إلى مقدمة وهي أن الأعراض على ثلاثة أقسام :
منها : ما يكون عروضه واتصاف المحل به في الخارج كالحرارة العارضة للنار والبرودة العارضة للماء وأمثالهما من الأعراض القائمة بالمحال في الخارج.
ومنها : ما يكون عروضه في الذهن واتصاف المحل به في الخارج كالابوة والبنوة والفوقية والتحتية وأمثالها.
ومنها : ما يكون عروضه في الذهن واتصاف المحل به فيه أيضا كالكلية العارضة للإنسان ، حيث إن الإنسان لا يصير متصفا بالكلية في الخارج قطعا ، فالعروض في الذهن؛ لأن الكلية إنما تنتزع من الماهية المتصورة في الذهن ، واتصاف تلك الماهية بها أيضا فيه ؛ لأنها لا تقبل الكلية في الخارج.
فنقول حينئذ : لا إشكال في أن عروض الطلب سواء كان أمرا أم نهيا لمتعلقه ليس من قبيل الأول ، وإلا لزم أن لا يتعلق إلا بعد وجود متعلقه ، كما أن الحرارة والبرودة لا يتحققان إلا بعد تحقق النار والماء ، فيلزم البعث على الفعل الحاصل والزجر عنه وهو غير معقول ، ولا من قبيل الثاني ؛ لأن متعلق الطلب إذا وجد في الخارج مسقط للطلب ومعدم له ، ولا يعقل أن يتصف في الخارج بما هو يعدم بسببه ، فانحصر الأمر في الثالث ، فيكون عروض الأمر والنهي لمتعلقاتهما كعروض الكلية للماهيات.
إذا عرفت ذلك فنقول : إن طبيعة الصلاة والغصب وإن كانتا موجودتين بوجود واحد وهو الحركة الشخصية المتحققة في الدار المغصوبة ، إلا أنه ليس متعلق الأمر والنهي الطبائع الموجودة في الخارج ، لما عرفت من لزوم تحصيل الحاصل ، بل هي بوجوداتها الذهنية ، ولا شك أن طبيعة الصلاة في الذهن غير طبيعة الغصب كذلك ، فلا يلزم من وجود الأمر والنهي حينئذ اجتماعهما في محل واحد.
فإن قلت : لا معنى لتعلق الطلب بالطبائع الموجودة في الذهن ؛ لأنها إن قيدت بما
Page 179
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)