الآخر ، أو يجعل الشرط كون المكلف بحيث يترك في علم الله.
أما الأول فلا يلتزم به كل من أحال التكليف بما لا يطاق ، وأما الأول من الأخيرين فلا مانع منه ، إلا أنه عليه لا يصير الأمر مطلقا إلا بعد تحقق الترك ومضي زمانه ، وهذا وإن كان صحيحا لكنه خارج عن فرض القائل بالترتب ؛ لأنه يدعي تحقق الأمرين في زمان واحد.
وأما الأخير منهما فلازمه القول بإطلاق الأمر المتعلق بالمهم في ظرف تحقق شرطه والمفروض وجود الأمر بالأهم أيضا ؛ لأنه مطلق ، ففي زمان تحقق شرط المهم يجتمع الأمران المتعلقان بالضدين وكل واحد منهما مطلق ، أما الأمر المتعلق بالأهم فواضح ، وأما الأمر المتعلق بالمهم فلأن الأمر المشروط بعد تحقق شرطه يصير مطلقا.
والجواب يظهر مما قدمناه في المقدمات وحاصله : أن الأمر بالأهم مطلق والأمر بالمهم مشروط ، أما قولك بأن الشرط إما هو الترك الخارجي أو العنوان المنتزع منه فنقول : إنه هو الترك الخارجي ، وقولك إنه على هذا يلزم تأخر الطلب عن زمان الترك ، مدفوع بما عرفت من عدم لزوم اقتضاء الطلب المشروط إيجاد متعلقه بعد تحقق الشرط ، بل قد يقتضيه كذلك وقد يقتضي مقارنة الفعل للشرط كما عرفت ذلك كله مشروحا.
فإن قلت : سلمنا كون الشرط نفس الترك الخارجي للضد ولا يلزم من ذلك تأخر الطلب عن مضي زمان الترك ولكن نقول : في ظرف فعلية الطلب المشروط إما تقول ببقاء الطلب المطلق أولا ، والثاني خلاف الفرض ، والأول التزام بالأمر بما لا يطاق.
قلت : نختار الشق الأول ولكن لا يقتضي الطلب الموجود حينئذ إلا عدم تحقق الترك الذي هو شرط لوجوب الآخر ، لا أنه يقتضي إيجاد الفعل في ظرف تحقق هذا الترك كما أوضحناه في المقدمات ، فليتأمل في المقام ؛ فإنه مما ينبغي أن يصرف لأجله الليالي والأيام.
Page 173
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)