غرض للمولى كما هو الحال في كل مقدمة معلق عليها الإرادة ، كما لو أوجد المانع من مجيء زيد الذي فرض مطلوبية إكرامه على تقدير مجيئه.
فحينئذ نقول : لو كان على الحكم في المسألة نص أو إجماع انكشف ذلك بعد عدم إمكان تخلف القاعدة عن أن الشارع جعل القدرة في الوقت كنفس الوقت شرطا للتكليف فلهذا لا يلزم على المكلف بعد العلم بعدم حصول القدرة الجديدة في الوقت إبقاء القدرة السابقة ، بل له الإبقاء حتى يصير موردا للتكليف والنقض حتى لا يصير كذلك.
لكن يبقى الكلام حينئذ فيما لو علم بأن القدرة في الوقت لا يصير معدومة أيضا ؛ فإن مقتضى القاعدة توسعة الوجوب حينئذ بالنسبة إلى ما قبل الوقت وما بعده ، مع أن من المسلم بينهم عدم الوجوب قبله.
وتصحيح ذلك أيضا يمكن بوجهين ، أحدهما رافع لغائلة الإشكال ، ولكنه مقطوع بخلافه في مسألتنا ، والآخر رافع لها وجار في المسألة.
أما الأول فهو أنه كما أن الصلاة بوصف وقوعها عقيب الزوال مثلا مطلوبة بحيث لو وقعت قبله لم يكن صلاة ، كذلك يمكن أن يكون مقدمية الوضوء للصلاة في نظر الشارع أيضا مقصورة على صورة وقوعه عقيب الزوال بحيث لو وقع قبله لم يكن مقدمة.
وبعبارة اخرى كان مطلوب الشارع هي الصلاة التي وقع إعمال جميع القدرة عليها في الوقت ، فلو أعمل بعض القدرة عليها قبل الوقت لم يحصل المطلوب ، لكنا نعلم بأن الواقع خلاف ذلك وأن حصول جميع المقدمات للصلاة فضلا عن بعضها قبل الوقت كاف.
وأما الثاني فهو أن يقال : إن وجوب ذي المقدمة يقتضي وجوب المقدمة من حيث الطبع الذي لا يعارض المنع ، فإن كانت المقدمة منحصرة في فرد واحد فإن كان مقتضى الحرمة التعيينية في هذا الفرد موجودا فلا يعقل المنع منه مع محبوبية ذي المقدمة حتى على قول من جوز اجتماع الأمر والنهي ؛ فإن مورد كلامه صورة ثبوت
Page 141
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)